الشيخ محمد رضا نكونام

235

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3668 » لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة والمتّمتع بها ولا الشابّة ولا الشائبة والأمة والحرّة لاطلاق الخبر ، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر في غير السفر الواجب ، ولا يكفي الوطي في الدبر كما مرّ ، وكذا في الادخال بدون الانزال لانصراف الخبر إلى الوطي المتعارف وهو مع الانزال ، ولا يتوقّف الوجوب على مطالبتها ذلك ، ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ومع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو ومع خوف الضرر عليه أو عليها ومع غيبتها باختيارها ومع نشوزها ، ولا يجب أزيد من الادخال والانزال ، فلا بأس بترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات ، ولا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة ، فيجوز ترك وطيها مطلقا . م « 3669 » إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فتجب المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها . م « 3670 » إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصياناً لا يجب عليه القضاء ، نعم اللازم إرضاؤها بوجه من الوجوه ؛ لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها ، ثمّ اللازم عدم التأخير من وطي إلى وطي أزيد من الأربعة ، فمبدء اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطي المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة . فصل في المحرّمات م « 3671 » لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين ؛ حرّةً كانت أو أمةً ، دواماً كان النكاح أو متعةً ، بل لا يجوز وطي المملوكة والمحلّلة كذلك ، وأمّا الاستمتاع بما عدى